بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي وقلت : يا رسول الله
إني أخاف أن تكون كاذبة فقال : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم : فكيف به وقد قيل ) ففارقها الرجل لما قال له رسول الله صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ما قال .
باب القول في امرأة الأسير
يأسره أهل دار الحرب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : حاله عندنا كحال
المفقود لا تتزوج امرأته أبدا حتى يصح عندها موته أو يفئ الله به .
باب القول في العدل بين النساء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : العدل بينهن في الأيام
والليالي ، ولا ينبغي للرجل أن يؤثر إحداهن على صاحبتها بليل ولا نهار ،
ومن العدل بينهن فيما لا يخفى عليهن من الكسوة والنفقة والهبة ، ولا
بأس أن يخص من أحب منهن بالشئ في السر ، إذا لم يرد بذلك
حيفا ولا مضارة لسائرهن ، وفي العدل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم : أنه كان يحمل في ثوب في مرضه يطوف على
نسائه يقسم بينهن الليالي الأيام .
باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كبر الغلام وتزوجت
أمه وتأدب واستغنى عن الأدب ولم يبلغ وقد عقل وفهم فهو بالخيار إن
شاء أقام مع أمه وإن شاء لحق بعصبته من عمه وغيره .
الأحكام — صفحة 411
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٤١١