قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولو أن رجلا أكره ابنته على
التزويج أو ابنه ، وهما مدركان فأجازا ما فعل الأب جاز ، فإن زاد الأب
في مهر امرأة الابن فجعل لها أكثر من مهرها وجعل مهر بنته دون مهر
مثلها فلم يجيزا ذلك له ، وقد أجازا إنكاحا كان لامرأة الابن مهر مثلها ،
وللبنت مهر مثلها ، فإن أبت امرأة الابن أن تقبل دون ما شرط لها أبو
زوجها كان ابنه بالخيار إن شاء أجاز ما فعل أبوه كله ، وإن شاء أبطله كله
فبطل النكاح .
باب القول فيمن تزوج زوجة على شئ
بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الرجل المرأة
على عبد أو أمة فماتا كان لها قيمتهما يوم ماتا إن كان الابطاء بقبضهما من
قبلها ، وإن كان حبس ذلك من قبله كان لها قيمتها يوم تزوجها .
قال ولو أن رجلا تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت
بعد ذلك كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المستحق يوم تزوجها عليه .
باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها
وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كانت قد علمت بأن
لها الخيار في ذلك ، فلم تختر حتى دخل عليها فلا خيار لها ، وإن كانت
لم تعلم فلها الخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت اختلعت
نفسها منه ، وإن كان دخل بها وهي صغيرة فلها الخيار إذا بلغت خمس
عشرة سنة أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة ، قال وإن مات
أحدهما قبل بلوغ الجارية ، وقت اختيارها ورثه صاحبه . قال يحيى بن
الأحكام — صفحة 372
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٧٢