باب القول متى يجب الصوم
على الصبي والصبية
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب الصيام عليهما
إذا بلغا خمسة عشرة سنة ، وإن أطاقا الصيام فيما دون ذلك وجب عليهما
أن يصوما ، وقد روي عن النبي صلى الله غليه وعلى آله وسلم أنه قال :
( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام ) .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : وإنما قلنا خمس عشرة سنة
لمن لم يدرك من الرجال والنساء فأما إن أدرك أحدهما لعشر أو تسع أو لا
حدى عشرة وجب عليه الصيام ، وقد قيل في ذلك بأقاويل مختلفة ،
وأحسن ما فيه عندنا الإطاقة للصوم أو البلوغ فيما دون الخمس عشرة سنة
والا فبلوغ الخمس عشرة سنة أكثر ما يكون من حده .
باب القول في الشهادات ( * ) على
رؤية الهلال
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا شهد شاهدان على
رؤية الهلال في الصوم والافطار جازت شهادتهما وقبل قولهما ، إذا كانا
عدلين ثقتين ورعين تقيين ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم ( أن أهل المدينة أصبحوا صياما في آخر يوم من شهر
رمضان ، فشهد بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الناس أن يفطروا ، وأن يعودوا إلى صلاتهم ) ، وبلغنا عن أمير المؤمنين
هامش
* وفي نسخة في الشهادة . تمت .