وشعبان والاثنين والخميس قال : صوم ذلك كله حسن جميل ، وقد جاء
من الفضل في صوم أيام البيض فضل كبير وليس ذلك مما يجب كوجوب
الواجب .
باب القول في احتجام الصائم والكحل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالحجامة
للصائم إذا أمن على نفسه ضعفا ( 32 ) ووثق مع ذلك بقوته عليها ، وإن
خاف منها ضعفا لم يجز له التعزير ( * ) بنفسه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحجامة للصائم فقال : لا بأس
بالحجامة للصائم إذا لم يخش على نفسه منها ضررا .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولا بأس بالكحل لأنه ليس
مما يفطر وليس بغذاء وإنما هو دواء ظاهر ولا يدخل الجوف ولا ينال
الحلق .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالكحل للصائم .
باب القول في الصائم يواقع أهله في
شهر رمضان ناسيا أو يأكل أو يشرب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أكثر ما يجب على من
أكل أو شرب ناسيا قضاء يوم مكان يومه ، وقد روى عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لا قضاء عليه ولو صح ( 33 ) لنا
ذلك لم نتعده ، فأما من جامع ناسيا فقد قيل إن عليه الكفارة التي على
هامش
( 32 ) في نسخة ضعفها .
( * ) في نسخة ( التعريض ) .
( 33 ) في نسخة ( ولو صح ذلك لنا ) .