إلى مملوكه ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بت عتقهم ، فإن بت
عتقهم فهم في زكاته كغيرهم من سائر المسلمين ، وهم أولى من غيرهم
لأنهم مواليه ، وهو ولي نعمتهم .
( تم كتاب الزكاة والحمد لله على نعمته وتوالي منته وصلى الله
على سيدنا محمد وآله وسلم . يتلوه أبواب الصيام )
الأحكام — صفحة 225
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٢٢٥