عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمسة وعشرين ابنة
مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين ،
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة
ففيها حقه إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ،
فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها
حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة .
باب القول في زكاة البقر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس فيما دون ثلاثين
من البقر زكاة فإذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع أو تبيعة ، والتبيع فهو الحولي
أو الحولية ، ثم ليس فيها شئ غير الحولي حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت
أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ فيها حتى تكون ستين ثم فيها تبيعان ، ثم
لا شئ فيها حتى تكون سبعين ثم فيها تبيع ومسنة ثم لا شئ فيها حتى
تبلغ ثمانين ثم فيها مسنتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ تسعين ، ثم يكون
فيها ثلاث تبايع ، ثم لا شئ فيها حتى تكون مائة فيكون فيها مسنة
وتبيعان ، ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرا ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع
ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات ، ثم
لا شئ فيها حتى تكون ثلاثين ومائة ، فيكون فيها مسنة وثلاث تبايع ثم
لا شئ فيها حتى تكون أربعين ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان ، ثم
لا شئ فيها حتى تكون خمسين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات وتبيع ،
فما زاد من البقر فعلى حساب ذلك في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين
تبيع أو تبيعة .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : ليس فيها دون ثلاثين من البقر
صدقة حتى تبلغ ثلاثين ، ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل
أربعين مسنة .
الأحكام — صفحة 172
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٧٢