فإن ، زادت على المأتين درهم درهما أو أقل أو أكثر ففي جملتها ربع
عشرها قليلا كانت زيادتها بعد المأتين أو كثير فعلى قدر هذا الحساب ،
فإن بلغت أربع مائة درهم كان فيها عشرة دراهم فإذا بلغت ثمان مائة
كان فيها عشرون درهما ، فإذا بلغت ألفا كان فيها خمسة وعشرون درهما
وما زاد فبحساب ذلك من قليل أو كثير .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : ليس فيما دون مائتي درهم من
الدراهم زكاة ، فإذا تممت ففيها خمسة دراهم ، وليس فيما دون عشرين
مثقالا من الذهب زكاة فإذا تمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها وهو
نصف دينار ، وما زاد فبحساب ذلك وكذلك عن علي رحمة الله عليه .
باب القول في زكاة الإبل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس فيما دون خمس
من الإبل زكاة ، فإذا بلغت خمسا وكانت إبلا سائمة مرعية ففيها شاة ،
وفي عشر شاتان ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة عشر ، ثم فيها
ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه ثم
ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين ، ثم فيها ابنة مخاض إلى
خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ،
فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعه إلى
خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين
حقة .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : ليس فيما دون خمس من الإبل
صدقة فإذا تمت خمسا ففيها شاه وفي عشر من الإبل شاتان ، وفي خمس
الأحكام — صفحة 171
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٧١