نجسا ، والدقة العقلية غير معتبرة . ( نعم إذا كان جاريا من العالي ) أو بدفع ولو من السافل كالفوّارة لأنّ الدفع يمنع من السراية .
المسألة 2 : ( الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه ) إذا استحال ماء وأمّا إذا كان بخارا فلا يصدق عليه الماء فضلا عن اطلاقه .
المسألة 3 : ( المضاف المصعّد مضاف ) المدار على صدق الاسم بعد صيرورته مايعا فإن صدق عليه المطلق فهو وإن صدق عليه المضاف فهو .
المسألة 7 : ( مشكل ) هذا وما قبله مجرد فرض لا يقع في الخارج ولو وقع فالنجاسة لا تخلو عن قوّة .
المسألة 8 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى والأظهر .
المسألة 9 : ( بوصف النجس ) بل يكفي اسناده إلى النجس ولو لم يكن بوصفه بل كان بوصف آخر كنتانة لا تشبه نتانة النجس .
المسألة 13 : ( ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ) بل الأقوى والأحوط شرطية الامتزاج .
المسألة 17 : ( لم يحكم بنجاسته ) إذا لم يكن التغيير ولو ببعض المراتب مثل الاصفرار وما دونه بالدم ، وإلّا فهو نجس .
فصل في الماء الجاري
المسألة 4 : ( فلو اجتمع الماء من المطر ) بحيث نعلم أنّ المبدء الماء الذي يخرج لا يكون أكثر من كرّ ، وإذا خرج هذا القدر لا يكون فيه النبع أصلا فيكون كالماء في الحبّ وأمّا إذا لم نعلم ويصدق عليه الجاري مع المادة فلا شبهة في لحوق حكمه .
فصل في الراكد بلا مادّة
المسألة 5 : ( نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ) أو من الأسفل إلى الأعلى بالشدة والدفع مثل الفوارة ونحوها