كان يقول لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو ( في - يب ) مسجد الرسول أو في
مسجد جامع - 1 - .
1512 ( 3 ) يب 434 صا 126 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - ( عدة من
أصحابنا - معلق ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا في العشر - 2 - ( الأواخر - صا يب ) من شهر
رمضان وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلى في المسجد الحرام
أو ( في - يب ) مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو ( في - يب صا ) مسجد جامع
ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد ( الجامع - فقيه ) الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس
حتى يرجع والمرأة مثل ذلك .
فقيه 150 - روى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا أرى
الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد
جامع ( وذكر مثله ) .
1513 ( 4 ) يب 434 صا 127 - علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن
علي بن عمران ( غراب صا ) ( عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) قال المعتكف يعتكف
في المسجد الجامع .
1514 ( 5 ) يب 434 صا 127 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن
يحيى بن ( أبى - صا ) العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اعتكاف - 3 -
الا في مسجد جماعة .
المختلف 81 - عن ابن أبي عقيل أنه قال الاعتكاف عند آل رسول الله ( ص )
لا يكون الا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص )
ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات .
1515 ( 6 ) يب 434 صا 126 - محمد بن يعقوب عن كا 212 عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 150 - ( الحسن فقيه - كا ) بن محبوب عن
هامش
( 1 ) جماعة - خ ل صا .
( 2 ) العشرين - كا .
( 3 ) الاعتكاف - خ .