المأثور وتقدم في أحاديث باب ( 14 ) ان الرجل إذا شيع أخاه فليقصر من أبواب
صلاة المسافر ما يدل على ذلك .
( 14 ) باب عدم صحة صوم الحائض والنفساء ولو صادف
الدم جزءا من النهار واستحباب امساكهما إذا طهرتا في
الأثناء ولزوم القضاء عليهما وصحة صوم المستحاضة مع الغسل
980 ( 1 ) المقنعة 60 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تبتدئ
بالصوم من أول النهار فترى الدم عند اصفرار الشمس فقال عليه السلام تفطر إذا
رأته وتقضى يوما مكانه .
981 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 25 - وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي
عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا " وعليها قضاء ذلك اليوم .
وتقدم في أحاديث باب ( 12 ) تحريم الصلاة والصيام على الحائض من
أبواب الحيض في كتاب الطهارة وباب ( 13 ) انه يجب على الحائض والنفساء
قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلاة وباب ( 14 ) ان الحائض إذا طهرت بليل ثم
توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم وباب ( 18 ) بطلان
صوم الحائض متى صادف حيضها جزءا من النهار ما يدل على ذلك .
وفي رواية سماعة ( 13 ) من باب ( 26 ) أقسام الاستحاضة قوله عليه السلام
تصوم ( اي المستحاضة ) شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها
بعده ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب ( 28 ) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا
لم تعمل ما تعملها المستحاضة من الغسل وباب ( 28 ) ان النفساء تكف عن الصلاة
والصيام أيام أقرائها وحكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر في شهر رمضان فإنها
تدل على بعض المقصود .
وفي رواية حفص بن غياث ( 25 ) من باب ( 28 ) ان النفساء تكف عن الصلاة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 323
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٢٣