( 26 ) باب ان الصائم يجوز له الكحل ما لم يجد طعما في
حلقه ولكن يكره الاكتحال بالذرور والمسك
674 ( 1 ) يب 413 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
براقة الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه - 1 - ( ع ) قال لا
بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم .
675 ( 2 ) يب 425 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - عدة من أصحابنا
عن صا 89 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم - 2 - الفراء عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الصائم - 3 - يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب
كا 193 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم - 4 - الفراء عن غير واحد عن أبي
جعفر ( ع ) مثله .
676 ( 3 ) يب 425 - صا 89 - الحسين بن سعيد عن صفوان ( بن يحيى
صا ) عن الحسين - 5 - بن أبي غندر - 6 - عن ابن أبي يعفور قال سئلت أبا عبد الله ( ع )
عن الكحل للصائم فقال لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل .
677 ( 4 ) يب 425 صا 89 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن
أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس بالكحل للصائم .
678 ( 5 ) فقه الرضا 24 - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة .
679 ( 6 ) يب 425 - صا 90 - الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب -
يب خ ) عن العلاء عن محمد ( بن مسلم - يب خ ) عن أحدهما عليهما السلام
انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها
فلا بأس .
هامش
( 1 ) على - .
( 2 ) سليمان - خ كا .
( 3 ) قال سئلته عن الصائم - يب ط .
( 4 ) سليمان - خ ل .
( 5 ) الحسن يب - .
( 6 ) المنذر - خ يب .