تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ويأتي في رواية ابن أبي يعفور ( 4 ) من باب ( 25 ) ان الصائم يجوز له ان يصب الدواء في اذنه قوله عليه السلام ويذوق ( اي الصائم ) المرق ويزق الفرخ . ( 20 ) ان الصائم يجوز له ان يزدرد نخامته أو ريقه وحكم ما إذا قبل ولده فيدخل من ريقه جوفه 638 ( 1 ) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم يب 443 - أيوب بن نوح عن صفوان عن أسعد ابن أبي خلف قال حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته . 639 ( 2 ) الجعفريات 62 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس ان يزدرد الصائم ريقه . 640 ( 3 ) يب 442 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى ( عن ابن أبي عمير - خ ) عن ( حسن - خ ) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه - السلام انى أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شئ . ويدل على ذلك ما تقدم من حصر المفطرات في باب ( 1 ) وجوب الامساك عن الأكل والشرب . ( 21 ) باب ان الصائم يكره له ان يمضغ العلك ما لم يدخل شئ منه في حلقه فيحرم 641 ( 1 ) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ( له - خ ) الصائم يمضغ العلك قال لا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 227 | السيد البروجردي