ويأتي في رواية ابن أبي يعفور ( 4 ) من باب ( 25 ) ان الصائم يجوز
له ان يصب الدواء في اذنه قوله عليه السلام ويذوق ( اي الصائم ) المرق
ويزق الفرخ .
( 20 ) ان الصائم يجوز له ان يزدرد نخامته أو ريقه وحكم
ما إذا قبل ولده فيدخل من ريقه جوفه
638 ( 1 ) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن
إبراهيم يب 443 - أيوب بن نوح عن صفوان عن أسعد ابن أبي خلف قال حدثني غياث
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته .
639 ( 2 ) الجعفريات 62 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا بأس ان يزدرد الصائم ريقه .
640 ( 3 ) يب 442 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى ( عن ابن أبي
عمير - خ ) عن ( حسن - خ ) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه -
السلام انى أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي
لا بأس ليس عليك شئ .
ويدل على ذلك ما تقدم من حصر المفطرات في باب ( 1 ) وجوب الامساك
عن الأكل والشرب .
( 21 ) باب ان الصائم يكره له ان يمضغ العلك ما لم يدخل
شئ منه في حلقه فيحرم
641 ( 1 ) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ( له - خ ) الصائم يمضغ العلك قال لا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 227
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٢٧