تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ . 579 ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام 24 - فان نسيت ( و - خ ) أكلت أو شربت فأتم صومك فلا قضاء عليك . وقال عليه السلام في موضع آخر ص 23 ، واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزء عنه الصوم - 1 - وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 4 ) وجوب الامساك عن القئ ما يدل بمفهومه على أن التقيؤ إذا لم يكن عن عمد لا يفطر الصائم . وفي رواية ابن عمار ( 9 ) من باب ( 5 ) وجوب الامساك عن الارتماس قوله رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال عليه السلام ليس عليه قضاء ولا يعودن . وفي رواية سماعة ( 5 ) من باب ( 6 ) ان الكذب على الله يفطر الصائم قوله رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام قد افطر وعليه قضائه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد وفي رواية أبي بصير ( 6 ) قوله عليه السلام من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد . وفي رواية الهروي ( 11 ) من باب ( 8 ) وجوب إمساك الصائم عن الجماع قوله عليه السلام وان كان ( النكاح ) ناسيا فلا شئ عليه وفي رواية الساباطي ( 12 ) ( على نقل الفقيه دون - يب صا ) قوله الرجل ينسى وهو صائم فيجامع أهله فقال يغتسل ولا شئ عليه . وفي رواية زرارة وأبى بصير ( 13 ) قوله لا يرى الا ان ذلك ( اي اتيان أهله ) حلال له ( في شهر رمضان ) قال عليه السلام ليس عليه شئ . وفي رواية ابن أبي عقيل ( 21 ) قوله عليه السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة . ويأتي في أحاديث باب ( 16 ) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق
هامش
( 1 ) صومه - خ .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 213 | السيد البروجردي