نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ .
579 ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام 24 - فان نسيت ( و - خ ) أكلت أو شربت فأتم
صومك فلا قضاء عليك .
وقال عليه السلام في موضع آخر ص 23 ، واما صوم الإباحة فمن اكل
أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزء عنه الصوم - 1 -
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 4 ) وجوب الامساك عن القئ ما يدل
بمفهومه على أن التقيؤ إذا لم يكن عن عمد لا يفطر الصائم .
وفي رواية ابن عمار ( 9 ) من باب ( 5 ) وجوب الامساك عن الارتماس قوله
رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال عليه السلام ليس عليه
قضاء ولا يعودن .
وفي رواية سماعة ( 5 ) من باب ( 6 ) ان الكذب على الله يفطر الصائم قوله
رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام قد افطر وعليه قضائه وهو صائم يقضى
صومه ووضوئه إذا تعمد وفي رواية أبي بصير ( 6 ) قوله عليه السلام من كذب على
الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد .
وفي رواية الهروي ( 11 ) من باب ( 8 ) وجوب إمساك الصائم عن الجماع
قوله عليه السلام وان كان ( النكاح ) ناسيا فلا شئ عليه وفي رواية الساباطي ( 12 )
( على نقل الفقيه دون - يب صا ) قوله الرجل ينسى وهو صائم فيجامع أهله فقال
يغتسل ولا شئ عليه .
وفي رواية زرارة وأبى بصير ( 13 ) قوله لا يرى الا ان ذلك ( اي اتيان
أهله ) حلال له ( في شهر رمضان ) قال عليه السلام ليس عليه شئ .
وفي رواية ابن أبي عقيل ( 21 ) قوله عليه السلام ان الرجل إذا جامع في شهر
رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة .
ويأتي في أحاديث باب ( 16 ) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق
هامش
( 1 ) صومه - خ .