( 10 ) باب ان الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم
ولا يوجب القضاء ولا الكفارة ولا يحرم النوم بعده قبل الاغتسال
نعم يكره .
543 ( 1 ) فقيه 136 - سأله ( اي أبا عبد الله عليه السلام ) العيص بن
القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال
لا بأس .
544 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 24 - وكذلك ان احتملت نهارا لم يكن
عليك قضاء ذلك اليوم .
545 ( 3 ) قرب الإسناد 78 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه
قال نعم .
546 ( 4 ) يب 412 - صا 87 - محمد بن الحسن الصفار يب 443 -
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ( عبد الرحمن - بن - يب صا خ ) حماد عن إبراهيم
بن عبد الحميد - 1 - عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم ( قال - يب
412 صا ) فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس - 2 - له ان ينام ( الا ساعة - يب
412 ) حتى يغتسل وان - 3 - أجنب - 4 - ليلا في شهر رمضان فلا ينام - 5 - ( الا - يب
خ 412 صا ) ساعة حتى يغتسل فمن - 6 - أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه
عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى - 7 - ذلك اليوم ويتم - 8 - صيامه - 9 - ولن
يدركه ابدا .
هامش
( 1 ) عبد الله - صا .
( 2 ) فلا ينم حتى يغتسل - يب خ .
( 3 ) ومن - يب 442 .
( 4 ) احتلم - صا .
( 5 ) فليس له ان ينام - يب 412 خ .
( 6 ) ومن - يب 443 - خ .
( 7 ) وقضاء - يب .
( 8 ) ويتمه يب 443 .
( 9 ) صومه - خ .