تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق ( بقدر ما يطيق - خ ) . 526 ( 9 ) يب 411 صا 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في ( شهر - خ ) رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأين له مثل ذلك اليوم - 1 - ئل 73 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة نحوه . فقه الرضا عليه السلام 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته وذكر مثله . 527 ( 10 ) ك 558 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفارة . 528 ( 11 ) يب 411 صا 97 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه عن فقيه 310 - عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رض عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روى ( لنا - فقيه ) عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلث كفارات . وروى عنهم عليهم السلام كفارة واحدة فبأي الحديثين ( الخبرين - فقيه صا ) نأخذ قال عليه السلام بهما جميعا فمتى ( متى - خ ) جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام
هامش
( 1 ) قال الشيخ ره في يب فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخبر التخيير دون الجمع لأنها قد تستعمل في ذلك قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع وانما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم الوطي فيها مثل الوطي في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 196 | السيد البروجردي