وفي رواية أبى عوانة ( 22 ) ما يستفاد منه حرمة الأكل والشرب في شهر
رمضان وفي غير واحد من أحاديث باب ( 19 ) جواز ارتكاب المفطر في الليل
وباب ( 21 ) حكم من قام في شهر رمضان فنظر فلم يرى الفجر وباب ( 22 ) حكم من
أخبر بطلوع الفجر فظن أن المخبر يسخر وفي غير واحد من أحاديث باب ( 23 )
ان القرص إذا غاب في الأفق فقد حل الافطار وباب ( 2 ) حكم من أصبح في غير رمضان
ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع من أبواب نية الصوم ما يدل على حرمة
الأكل والشرب للصائم .
ويأتي في أحاديث باب ( 2 ) وجوب إمساك الصائم عن ايصال الماء والغبار
وباب ( 4 ) وجوب الامساك عن القى وباب ( 14 ) ان الصائم ان اكل أو شرب أو تقيا
ناسيا لم يفسد صومه ما يدل على ذلك .
وفي رواية الرضوي ( 6 ) من باب ( 8 ) وجوب إمساك الصائم عن
الجماع قوله عليه السلام ان الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب الخ .
وفي رواية الفتح بن يزيد ( 21 ) قوله عليه السلام فان اكل أو شرب فكفارة
يوم واحد وفي أحاديث باب ( 16 ) جواز المضمضة والاستنشاق وباب ( 17 ) جواز
الاستياك وباب ( 19 ) جواز ذوق المرق وباب ( 23 ) ان الصائم إذا دخل الذباب في
حلقه فلا شئ عليه ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم .
وفي رواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 26 ) جواز الاكتحال للصائم قوله
الصائم يكتحل قال عليه السلام لا بأس به ليس بطعام ولا شراب وفي رواية الفراء مثله .
وفي رواية ابن أبي يعفور ( 4 ) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم
فقال عليه السلام ولا بأس به انه ليس بطعام يؤكل وفي كثير من أحاديث باب ( 28 )
ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات ما يدل على ذلك .
ولا يخفى ان ما يدل على حرمة الأكل والشرب للصائم أكثر من هذا ولكن
لا يهمنا ذكره .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 182
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٨٢