تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
463 ( 3 ) فقه الرضا 26 - فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان . 464 ( 4 ) يب 430 صا 121 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز ( بن عبد الله - يب ) عن زرارة قال سئلت أبا جعفر - 1 - عليه السلام عن رجل صام قضاء - 2 - من شهر رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ( لان - صا ) ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( قال الشيخ ره فهذا الخبر ورد نادرا ويمكن ان يكون المراد به من افطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى . 465 ( 5 ) كا 196 - عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن يب 403 صا 120 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن فقيه 142 - سماعة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي - 3 - ( له - كا صا يب ) ان يكرهها بعد الزوال - 4 - . ولاحظ الباب المتقدم فإنه مناسب لذلك .
هامش
( 1 ) أبا عبد الله - خ صا . ( 2 ) قضى - صا . ( 3 ) لا يجوز - خ صا . ( 4 ) زوال الشمس - فقيه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 178 | السيد البروجردي