463 ( 3 ) فقه الرضا 26 - فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من
افطر يوما من شهر رمضان .
464 ( 4 ) يب 430 صا 121 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز ( بن عبد الله - يب ) عن زرارة قال سئلت
أبا جعفر - 1 - عليه السلام عن رجل صام قضاء - 2 - من شهر رمضان فاتى النساء قال
عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ( لان - صا ) ذلك اليوم عند الله
من أيام رمضان ( قال الشيخ ره فهذا الخبر ورد نادرا ويمكن ان يكون المراد به
من افطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من
فرض الله تعالى .
465 ( 5 ) كا 196 - عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن
يب 403 صا 120 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان
عن فقيه 142 - سماعة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضى
شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي - 3 - ( له - كا صا يب ) ان يكرهها
بعد الزوال - 4 - .
ولاحظ الباب المتقدم فإنه مناسب لذلك .
هامش
( 1 ) أبا عبد الله - خ صا .
( 2 ) قضى - صا .
( 3 ) لا يجوز - خ صا .
( 4 ) زوال الشمس - فقيه .