تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر . 452 ( 14 ) صا 122 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 431 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن - 1 - أبى سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضى ( شهر - يب ) رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس . 453 ( 15 ) كا 196 - عدة من أصحابنا عن - معلق ) يب 430 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عمار - 2 - بن مروان عن فقيه 143 - سماعة بن مهران - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال ( ان - يب فقيه ) ذلك في الفريضة فاما ( في فقيه - كا خ ) النافلة فله ان يفطر اي ساعة - 4 - إلى غروب الشمس يب 405 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة ( وذكر مثله ) . 454 ( 16 ) فقه الرضا 26 - إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان . 455 ( 17 ) كا 196 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 405 - الحسين ( بن سعيد - كا ) عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن الحسين بن عثمان عن سماعة ( بن مهران - كا ) عن فقيه 130 - أبي بصير - 5 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له ( ان يصوم - كا فقيه خ 130 ) فإن لم يكن - 6 - نوى ذلك فله ان
هامش
( 1 ) عن - يب خ . ( 2 ) عثمان - يب خ . ( 3 ) سأله ( يعنى أبا عبد الله ( ع ) ) سماعة عن قوله . ( 4 ) وقت - يب خ . ( 5 ) سئل أبو بصير أبا عبد الله ( ع ) فقيه . ( 6 ) ولم يكن - يب فقيه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 174 | السيد البروجردي