إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر .
452 ( 14 ) صا 122 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير
عن يب 431 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن - 1 - أبى سماك
عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضى
( شهر - يب ) رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس وفي التطوع
ما بينه وبين ان تغيب الشمس .
453 ( 15 ) كا 196 - عدة من أصحابنا عن - معلق ) يب 430 - أحمد بن
محمد ( بن عيسى - يب ) عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان
عن عمار - 2 - بن مروان عن فقيه 143 - سماعة بن مهران - 3 - عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال ( ان - يب فقيه ) ذلك في الفريضة
فاما ( في فقيه - كا خ ) النافلة فله ان يفطر اي ساعة - 4 - إلى غروب الشمس
يب 405 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن
عمار بن مروان عن سماعة ( وذكر مثله ) .
454 ( 16 ) فقه الرضا 26 - إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في
الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما
من شهر رمضان .
455 ( 17 ) كا 196 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 405 -
الحسين ( بن سعيد - كا ) عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن الحسين بن عثمان عن سماعة
( بن مهران - كا ) عن فقيه 130 - أبي بصير - 5 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث
حتى العصر ثم بدا له ( ان يصوم - كا فقيه خ 130 ) فإن لم يكن - 6 - نوى ذلك فله ان
هامش
( 1 ) عن - يب خ .
( 2 ) عثمان - يب خ .
( 3 ) سأله ( يعنى أبا عبد الله ( ع ) ) سماعة عن قوله .
( 4 ) وقت - يب خ .
( 5 ) سئل أبو بصير أبا عبد الله ( ع ) فقيه .
( 6 ) ولم يكن - يب فقيه .