فاقض ذلك اليوم وفي رواية عمر بن الربيع ( 6 ) وزيد الشحام وابن سنان ( 8 ) نحوه .
وفي رواية ابن حازم ( 12 ) قوله عليه السلام فان شهد عندكم شاهدان مرضيان
بأنهما رأياه فاقضه وفي رواية ابن سنان ( 13 ) قوله عليه السلام لا تصم الا للرؤية أو يشهد شاهدا
عدل وفي رواية الدعائم ( 29 ) قوله عليه السلام أو بشهادة شاهدين ( عدلين - خ ) انهما رأياه
وفي رواية ابن عمار ( 31 ) قوله عليه السلام فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه وفي رواية
عبد الرحمن ( 32 ) نحوه .
وفي رواية محمد بن قيس ( 33 ) قوله عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد
عليه عدل من المسلمين ولاحظ باب ( 5 ) ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم
أو يفطر والا فيصوم أو يفطر مع الناس وباب ( 6 ) ان الهلال يثبت بشهادة رجلين
عدلين وباب ( 7 ) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية
فليأمر بالافطار وباب ( 8 ) ان من صام وافطر لرؤية الهلال فاتاه عدلان على أنهما رأياه
من قبل بليلة يجب عليه قضاء يوم ما يناسب الباب فراجع .
( 15 ) باب ان الأسير أو المحبوس إذا لم يدر اي شهر
هو شهر رمضان يتحرى شهرا فيصومه فإن كان قبل شهر رمضان
لم يجزه وان كان نفسه أو بعده يجزيه .
358 ( 1 ) كا 213 - أحمد بن إدريس عن الحسن - 1 - بن علي الكوفي عن
عبيس - 2 - بن هشام يب 439 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن - 3 -
عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن فقيه 137 أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أسرته
الروم ولم يصم - 5 - شهر رمضان ولم يدر اي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه - 6 -
هامش
( 1 ) الحسين - خ كا .
( 2 ) عيس - كا ط .
( 3 ) عن - خ .
( 4 ) أبى العلاء - فقيه خ ل .
( 5 ) لم يصح - فقيه .
( 6 ) توخاه - يب خ .