7 - باب ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند
الامام على الرؤية فليأمر بالافطار ويخرجهم إلى الصلاة إذا
كان قبل الزوال والا فليأمر بالافطار ويؤخر الصلاة إلى الغد
334 ( 1 ) كا - 210 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه - 147 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار
في ذلك - 1 - اليوم إذا كانا شهدا - 2 - قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال
الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم .
وتقدم في أحاديث باب ( 3 ) وجوب الصوم عند رؤية الهلال وباب - 6 - ان
الهلال يثبت بشهادة عدلين ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي وما يتلوه .
( 8 ) باب ان الناس إذا أصبحوا صياما وجاء قوم عدول
يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا إلى الصلاة من الغد إذا
شهدوا بعد الزوال
335 ( 1 ) كا - 210 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه قال إذا
أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا
وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم - فقيه 147 - وفي خبر آخر إذا أصبح
وذكر مثله .
وتقدم في أحاديث باب ( 3 ) وجوب الصوم عند روية الهلال وباب ( 6 ) ان
الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين ما يناسب الباب ولاحظ الباب المتقدم .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) بافطار ذلك - فقيه خ .
( 2 ) شاهدا - خ كا .