القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة الا ان يباع
ويحول على ثمنه الحول .
138
( 4 ) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع - 1 -
بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول .
139 ( 5 ) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر و - 2 - أبي عبد الله عليهما السلام في البستان تكون فيه الثمار
ما لو بيع كان ما لأهل فيه صدقة قال لا
140 ( 6 ) يب 353 سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان
لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل .
141 ( 7 ) كا 144 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن
عبد العزيز بن المهدي قال سئلت أبا الحسن ( ع ) - 3 - عن القطن والزعفران عليهما
زكاة قال لا .
142 ( 8 ) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الأشنان فيه زكاة فقال لا .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 1 ) فرض الزكاة وفضلها من أبواب
فضلها وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب ( 1 )
وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
ما يدل على انحصار وجوب الزكاة في التسعة والعفو عن غيرها وفي رواية زرارة
( 5 ) من الباب المتقدم قوله ( ع ) جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته
الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وفي رواية الزراد ( 6 )
قوله ( ع ) كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول
هامش
( 1 ) بيعت - خ ل كا
( 2 ) أو - خ
( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام - خ