أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب
1 - باب وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والعفو عما سوى ذلك
قال الله تعالى في سورة التوبة - آية ( 104 ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وتقدمت سائر الآيات
المربوطة في باب فرض الزكاة وفضلها .
109 ( 2 ) يب 348 - ص 3 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 143 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريدة بن
معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا
فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء
وعفا عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير
والتمر والزبيب وعفا ( رسول الله - يب صا خ كا ) صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك .
المقنعة 38 - الزكاة انما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلى الله عليه وآله
بفريضتها فيها وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله سوى ذلك رواه حريز عن زرارة بن أعين
الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي ورواه أبو بصير المرادي وبريد بن معاوية العجلي
والفضيل بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين
عليهم السلام .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 39
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٩