1 ( 1 ) كا 139 - عدة من أصحابنا ( 1 ) عن سهل بن زيادة وأحمد بن محمد جمعيا
ع ابن محبوب . فقيه 16 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام لما كان أنزلت - ( 2 ) آية الزكاة : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها " ( وأنزلت - كا ) في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه
فنادى في الناس ان الله تبارك وتعالى ( قد - فقيه ) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم
الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم ( 3 ) من الذهب والفضة و ( فرض ( عليهم - خ )
الصدقة من - كا ) الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى
فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يفرض ( 4 ) لشئ
من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر عليه وآله السلام
مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون ( 5 ) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ( 6 )
قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ( 7 ) .
2 ( 2 ) كا 140 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن فقيه 114 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن الله عز وجل
فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو ( 8 ) ان رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن
عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء عما يكتفون به
( الفقراء خ كا ) ولو علم أن الذي فرض ( لهم - فقيه علل ) ولا يكفيهم لزادهم وانما ( 9 ) يؤتى الفقراء فيما أتوا ( 10 ) من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة .
هامش
( 1 ) وفى الوافي كا محمد عن أحمد والعدة عن سهل واحمد جميعا الخ ولم تجد السند الأول .
( 2 ) انزل الله اليه - فقيه -
( 3 ) عليكم - فقيه
( 4 ) لم يتعرض - فقيه
( 2 ) الناس - خ ل فقيه
( 6 ) صلواتكم - خ ل
( 7 ) السطوق - خ ل فقيه
( 5 ) ولو - خ ل كا
( 9 ) فإنما - فقيه علل
( 10 ) أوتوا - فقيه