الإجارة ( 1 ) يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءاً عن النذر أو الإجارة ( 2 ) ؛ نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة .
[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره ، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط .
[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل ( 3 ) إلّاأن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ، ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد .
[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء من الشهر .
[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ( 4 ) ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً .
[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار شهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً ، بل لا يبعد ( 5 ) جواز التفريق يوماً فيوماً ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
[ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال في صيرورته واجباً بواسطة الإجارة .
( 2 ) - مرّ الإشكال في كفاية الصوم عن غير من يكون الاعتكاف له .
( 3 ) - في إطلاقه تأمّل .
( 4 ) - ويجب إضافة يوم بناءاً على وجوبه كلّما زاد يومين لكن فيه ما مرّ .
( 5 ) - فيه وفي أمثاله إشكال .