الجزء الثاني
كتاب الصوم
بسم الله الرحمن الرحيم
وهو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلّة الثواب ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحجّ ، وصوم النذر ( 1 ) والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ( 2 ) ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين ، ومنكره مرتدّ يجب قتله ( 3 ) ، ومن أفطر فيه لا مستحلّاً عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً ( 4 ) ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى ( 5 ) ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث ، وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ .
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّ الواجب هو الوفاء بالنذر والعهد واليمين والصوم مصداقه وكذا الكلام في صومالإجارة .
( 2 ) - على نحو مرّ في كتاب الصلاة وسيأتي أيضاً بعض أحكامه .
( 3 ) - إذا كان عالماً بوجوبه وجحد به ويرجع ذلك إلى تكذيب الالوهيّة أو الرسالة والتفصيلموكول إلى محلّه .
( 4 ) - التعيين بهذا المقدار في خبر في الجماع فقط ، وفي غيره موكول إلى نظر الحاكم .
( 5 ) - فيه إشكال .