[ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة ( 1 ) ، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ( 2 ) ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
فصلفي زكاة النقدين
وهما الذهب والفضّة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :
الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه .
والثاني : أربعة دنانير ، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّاإذا زاد أربعة أخرى وهكذا ، والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو
هامش
( 1 ) - في غير خيار الشرط كما تقدّم . [ في مسألة 2618 ]
( 2 ) - وهو الأحوط إن لم يكن أظهر .