في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
[ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
[ 2323 ] مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فمادام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
[ 2324 ] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
[ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة ( 1 ) أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة ( 2 ) أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ( 3 ) ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة ( 4 ) على الأقوى من كفاية التلفيق ولو
هامش
( 1 ) - وفي حكمها الإتيان بصلاة تامّة
( 2 ) - هذه الصورة لا إشكال فيها من حيث وجوب القصر ولكنّها خارجة عن الفرض ، لأنّالمفروض أن يكون الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة ، فما كان بقدر المسافة فهو خارج عن الفرض
( 3 ) - ولم يقصد إقامة جديدة فيما دون المسافة
( 4 ) - لا تلفيق هنا بعد فرض عدم عوده إلى محلّ إقامته