تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
فرق بين من كان عنده بعض الدوابّ يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره ، وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره بأن جعل المنزلين منزلًا واحداً وبين من لم يكن كذلك ، والمدار على صدق اتّخاذ السفر عملًا له عرفاً ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ( 1 ) ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلّابالتعدّد يعتبر ذلك . [ 2276 ] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة يقصّر ؛ نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ . [ 2277 ] مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملداريّة الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملًا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنّه يتمّ حينئذٍ . [ 2278 ] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكنّ الأحوط الجمع . [ 2279 ] مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحَطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلّاإذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعيّة ( 2 ) فإنّه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا . [ 2280 ] مسألة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام ، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصّة دون
هامش
( 1 ) - إذا كان السفر طويلًا وإلّا فوجوب القصر في السفر الأوّل لا يخلو من قوّة ( 2 ) - الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملًا له