بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره ( 1 ) ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلًا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكنّ الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده ( 2 ) .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الترك مع عدم الوصيّة .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش ( 4 ) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خالٍ عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 5 ) .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
هامش
( 1 ) - مرّ تفصيله . [ في مسألة 985 ]
( 2 ) - بل لا يترك الاحتياط به
( 3 ) - لا يترك
( 4 ) - عدم صدق النبش عليه مشكل فلا يجوز خصوصاً مع صدق الهتك
( 5 ) - إذا كان للوليّ غرض عقلائيّ في النبش وإلّا فمشكل