عدم كونه مع الكفّار .
[ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ( 1 ) ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميّته .
[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ( 2 ) ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق صلوات اللَّه عليهما وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له .
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر ( 3 ) ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - إذا علم أو ظنّ أنّهما موقوفان لغير الدفن
( 2 ) - والأحوط إلحاقها بالميّت والدفن معه لو لم يستلزم النبش
( 3 ) - يجب الرجوع إلى الخبرة فيعمل بما يؤيّده
( 4 ) - لو لم يكن الانتظار موجباً لتلفهما معاً وإلّا فيكون من باب التزاحم فيراعى الأهمّ فالأهمّ