حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لابدّ ( 1 ) من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء .
[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقّل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ ( 2 ) كالصلاة وغيرها .
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( 3 ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ( 4 ) ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 5 ) ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - قد مرّ أنّه لا يجب ، نعم لا تجوز مزاحمته
( 3 ) - بل الأقوى
( 4 ) - هذا إذا كان دفنه في مقبرتهم هتكاً له وكذا في عكسه وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياطوأمّا إذا لم يمكن دفن المسلم في غير مقبرة الكفّار - كبعض دول الكفر - فلا بأس به خصوصاً إذا لم ينتزع منه وهن للمسلمين
( 5 ) - بل يجب لو كان البقاء موجباً للهتك