كان الأمن حاصلًا بدونه .
[ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 1 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ( 2 ) ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك .
[ 994 ] مسألة 2 : إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقّل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
[ 995 ] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة ( 3 ) على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ( 4 ) .
[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة .
[ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب
هامش
( 1 ) - أي يمين مستقبل القبلة
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - لا قوّة فيه