السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين .
التاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين ( 1 ) .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب عليه غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصلفي مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
هامش
( 1 ) - في استحبابه تأمّل