تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات . [ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به ( 1 ) مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه . [ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ( 2 ) ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .

فصل‌في الوضوءات المستحبّة

[ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . [ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحبّ أقسام : أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 3 ) ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها . أمّا القسم الأوّل فلُامور : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً . الثاني : الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطاً في صحّته ، نعم هو شرط
هامش
( 1 ) - مع عدم الهتك وإلّا يحرم ولو بوضع بعض الأشياء الطاهرة عليه ( 2 ) - إذا استلزم ذلك مسّها ( 3 ) - ويمكن أن يفيد مرتبة منها فيرتّب عليه ما ذكر في المتن