خطّاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 1 ) كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار .
[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[ 478 ] مسألة 13 : في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال أحوطه الترك ( 2 ) .
[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 3 ) فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 4 ) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبّب ( 5 ) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءاً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
[ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
[ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث ،
هامش
( 1 ) - بل الأظهر الجواز
( 2 ) - بل الأظهر الجواز
( 3 ) - بل الأظهر الحرمة
( 4 ) - بل الأظهر عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر والأحوط الحرمة مع بقائه
( 5 ) - بمثل أمرهم بالمسّ أو إمساس يدهم عليه وأمّا إعطاؤه للتعلّم فلا إشكال في رجحانه