تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته . [ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءاً أو استدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . [ 470 ] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . [ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس . [ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في « قالوا » و « آمنوا » ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب ( 1 ) إذا كتب كما في الواو الثاني من « داود » إذا كتب بواوين وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان . [ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً . [ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره ، المناط قصد الكاتب . [ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه أوّلًا ( 2 ) ثمّ الوضوء . [ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ( 3 ) فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس
هامش
( 1 ) - ولم يعدّ من أغلاط الكتابة ( 2 ) - بل يجب محوه عند إرادة الحدث ( 3 ) - أو شيء آخر الذي يبقى أثره وكان قابلًا للقراءة كرأس الإبرة ونحوه