الصلاة ما دام محرما .
6191 ( 35 ) فقه الرضا 74 - قال أبى : رجل أقام على - 1 - احرامه بمكة ، قصر
الصلاة ما دام محرما .
6192 ( 36 ) كا 326 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد يب 570 -
صا 335 - ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن - 2 -
( عن الحسن - يب خ صا ) بن منيل ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن محمد بن عبد الله ،
عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسن عليه السلام
قال : ( قال - يب ) ( نعم - كا ) زر ( قبر - خ صا ) الطيب ، وأتم الصلاة فيه - 3 -
( قلت أتم الصلاة ؟ قال أتم - يب صا ) قلت : ( فان - كا ) بعض أصحابنا يرون - 4 -
التقصير ، قال : انما يفعل - 5 - ذلك الضعفة .
ئل 555 - ( بعد ذكر الحديث عن الشيخ قال ) ورواه ابن قولويه في المزار .
6193 ( 37 ) ك 504 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة ، عن أبيه
عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في وصف زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال : ثم اجعل
القبر بين يديك وصل ما بدا لك وكلما دخلت الحائر ، فسلم ، ثم امش حتى تضع
يديك وخديك جميعا على القبر ، فإذا أردت ان تخرج ، فاصنع مثل ذلك ، ولا تقصر
عنده من الصلاة ما أقمت الخبر .
6149 ( 38 ) ئل 557 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار ، عن علي بن
محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
ابن صدقة ، عن عمار بن موسى ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر
قال : ليس الصلاة الا الفرض بالتقصير ، ولا تصل النوافل .
هامش
( 1 ) قام إلى - ك .
( 2 ) الحسين - خ ل يب .
( 3 ) عنده - يب صا - ئل .
( 4 ) يرى - يب صا .
( 5 ) يرى - خ ل صا