أبى عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : سئلت أبا الحسن - 1 - عليه السلام عن
امرأة - 2 - كانت معنا في السفر ، وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال :
ليس عليها قضاء .
فقيه 91 - روى محمد ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال :
سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية
المغرب ركعتين ركعتين ؟ فقال : ليس عليها إعادة ( وقضاء - خ ) .
وفى رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ليس عليها قضاء .
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب القصر في الصلاة
قوله : فمن صلى في السفر أربعا يعيد أم لا قال عليه السلام : ان كان قد قرئت عليه آية التقصير
وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه - ولا يبعد
اتحاد هذه الرواية مع ما ذكرناه في الباب ، عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام .
وفى رواية ابن حازم ( 2 ) من باب ( 6 ) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا
فيتم قوله عليه السلام : إذا اتيت بلدة ، فأزمعت المقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة فان تركه
رجل جاهل ، فليس عليه إعادة .
ويأتي في أحاديث باب ان المسافر إذا صام في شهر رمضان فلا يجزيه من كتاب
الصوم ، ما يناسب ذلك .
( 21 )
باب أن المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة
6157 ( 1 ) يب 570 - صا 335 - ج 2 - محمد بن يعقوب ، عن كا 326 - محمد
هامش
( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام - صا .
( 2 ) عن المرأة كانت معهم في سفر - يب 320 .