6152 ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - وان كنت صليت في السفر صلاة تامة ،
فذكرتها وأنت في وقتها ، فعليك الإعادة ، وان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ
عليك وان أتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شئ ، ولا إعادة عليك الا أن تكون
قد سمعت بالحديث .
6153 ( 6 ) وفى موضع آخر 17 - وروى أن من صام في مرضه أو في سفره ،
أو أتم الصلاة فعليه القضاء الا ان يكون جاهلا فيه ، فليس عليه شئ .
6154 ( 7 ) يب 303 - محمد بن يعقوب ، عن كا 121 - محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين صا 241 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن يب 318 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين عن صفوان
( بن يحيى - يب 318 - صا ) عن العيص بن القاسم ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صلى وهو مسافر ، فأتم الصلاة قال : ان كان في وقت فليعد ، وان كان الوقت قد مضى
فلا ( إعادة عليه - خ يب 303 ) .
6155 ( 8 ) يب 303 - 318 - صا 241 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي أيوب - 1 - عن أبي بصير
( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) قال : سئلته عن الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات
( ناسيا - فقيه ) قال : ان ( كان يب - 303 خ فقيه ) ذكر ( ه - فقيه ) في ذلك اليوم فليعد
وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
فقيه 89 - سئله ( اي الصادق عليه السلام ) أبو بصير عن الرجل يصلى في السفر
وذكر مثله .
6151 ( 9 ) يب 320 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ( بن - خ )
الحسين ، عن ابن أبي عمير ، يب 318 - صا 220 - الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن
هامش
( 1 ) في يب ط 303 عن أيوب واسقط لفظة أبى