وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 17 ) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي
لا يسمع الاذان يقصر ، قوله : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال
عليه السلام : إذا خرجت فصل ركعتين .
( 20 )
باب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر وحكم من صلى المغرب ركعتين
6148 ( 1 ) يب 137 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبد الله الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وانا
في السفر ، فقال أعد .
6149 ( 2 ) الخصال 151 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين ) قال عليه السلام : ومن لم يقصر
في السفر ، لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل .
6150 ( 3 ) يب 318 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وابن مسلم ، قالا :
قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرئت
عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها
فلا إعادة عليه .
6151 ( 4 ) ئل 552 - العياشي في تفسيره باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم
مثله وزاد : والصلوات في السفر الفريضة ركعتان كل الصلاة الا المغرب فإنها ثلث
ليس فيها تقصير تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات .
الدعائم 235 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : من صلى
أربعة في السفر أعاد ، الا ان يكون لم يقرء الآية عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه يعنى
بالآية آية القصر .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 80
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٠