يوم وان كان يدور في عمله .
6000 ( 24 ) صا 228 - أخبرني الشيخ ره ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن يب 416 - ( محمد بن الحسن - يب ) الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان
ابن حفص - 1 - المروزي قال : قال الفقيه عليه السلام : التقصير في الصلاة بريدان ، أو
بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال وهو فرسخان ، فالتقصير في أربعة فراسخ ،
فإذا خرج الرجل من منزله بريد اثنى عشر ميلا و ( كان - خ صا ) ذلك أربعة فراسخ ، ثم
بلغ فرسخين ونيته الرجوع ، أو فرسخين آخرين قصر ، وان رجع عما نوى عندما
بلغ - 2 - فرسخين وأراد المقام ، فعليه التمام ، وان كان قصر ثم رجع عن نيته
أعاد الصلاة .
6001 ( 25 ) يب 337 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
ولاد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى
قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو ( من - ئل ) عشرين فرسخا في الماء ، فسرت
يومى ذلك ، اقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي
في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان اصنع ؟ فقال : ان كنت سرت في يومك
الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصل بالتقصير ، لأنك كنت
مسافرا إلى أن تصير - 3 - إلى منزلك ، قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت
فيه بريدا ، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من
قبل ان تؤم - 4 - من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى
رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى
تصير إلى منزلك .
6002 ( 26 ) يب 415 - محمد بن يعقوب عن يب 313 - كا 120 صا 223 -
هامش
( 1 ) جعفر - خ ل يب .
( 2 ) عند بلوغ - صا خ ل يب .
( 3 ) تصل - خ ل .
( 4 ) ترم - تريم - خ .