أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أقل ما يجزى في حد المسايقة من التكبير
تكبيرتان لكل صلاة الا صلاة المغرب فان لها ثلاثا .
فقيه 93 - في كتاب عبد الله بن المغيرة ، ان الصادق عليه السلام قال : أقل
ما يجزى ( وذكر مثله ) الا أنه قال الا المغرب كا 127 - على ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر ان أقل ما يجزى ( وذكر مثله ) الا أنه قال
الا المغرب .
وتقدم في رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به في كتاب الطهارة ،
قوله عليه السلام : الذي يخاف اللصوص والسبع ، يصلى صلاة المواقفة ايماء على
دابته الخ ، فراجع فإنها طويلة .
وفى رواية زرارة ( 25 ) قوله عليه السلام : ان خاف على نفسه من سبع أو غيره
وخاف فوت الوقت ، فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد والبرزعة ، ويتيمم ويصلى .
وفى رواية الحلبي ( 1193 ) من كتاب الصلاة ، قوله الرجل يخوض في
الماء فتدركه الصلاة ، فقال : ان كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وان كان تاجرا
فليقم ولا يدخله حتى يصلى .
وفى أحاديث باب 3 كيفية صلاة من خاف سبعا أو لصا وأحاديث الباب المتقدم
ما يناسب ذلك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 19
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٩