( 10 )
باب سقوط نوافل النهار في السفر دون نوافل الليل وحكم قضاء
نوافل النهار ليلا في السفر
6368 ( 1 ) صا 221 - أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يب 138 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن أبي يحيى الحناط ، قال فقيه 90 - 1 -
سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : ( يا بنى - يب صا )
لو صلحت - 2 - النافلة في السفر ، تمت الفريضة .
6369 ( 2 ) يب 137 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئلته عن الصلاة تطوعا في السفر
قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا .
6370 ( 3 ) المحاسن 371 - البرقي ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم
ابن محمد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
6371 ( 4 ) يب 137 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : الصلاة في
السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
6372 ( 5 ) صا 220 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن الحسن بن ابان ، عن يب 137 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس
هامش
( 1 ) سئل أبو عبد الله عليه السلام - فقيه .
( 2 ) لو صلى خ ل صا .