الآخرة أو نسي ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي
أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر
ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فان خاف أن تطلع الشمس فيفوته
احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها ثم ليصلها .
ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة ، نقلا عن الحسين
في كتاب الصلاة ، عن حماد عن شعيب ، عن أبي بصير مثله .
وعنه في الكتاب المذكور ، قال حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن ابن
سنان نحوه إلى قوله : قبل طلوع الشمس .
4309 - ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام 10 وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن
رجل سها " إلى أن قال " وعن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء . وذكر
نحوه وزاد في آخرها : وان خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنها جميعا
فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ( إلى أن قال ) وعن رجل أجنب في
رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال : عليه أن يقضى الصلاة والصوم إذا
ذكر ( إلى أن قال ) وان فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت ، فان ذكرتها وأنت في وقت
فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة .
4310 - ( 14 ) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس ، نقلا عن كتاب الصلاة
للحسين بن سعيد الأهوازي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى . فقال :
ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها ، وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء
ثم يصلي العصر .
4311 - ( 15 ) يب 213 - صا 288 الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 4
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤