تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
تجرى الا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ، ليس لوقتها الأحد واحد حين تزول الشمس الخبر . 4559 - ( 10 ) المحاسن 299 - البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال سئل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة وانا حاضر ، فأجابه فيها ( إلى أن قال عليه السلام ) ان من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجرى الا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس - 1 - وقتها الا حد واحد حين تزول الشمس . 4560 - ( 11 ) ك 409 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس ، عن الصادق عليه السلام قال وقت صلاة الجمعة الساعة التي تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس . 4561 - ( 12 ) مصباح الشيخ 255 - روى إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة ، فجعل لكل صلاة وقتين : الا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان وقال وإياك ان تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو - 2 - قبل الزوال . 4562 - ( 13 ) ك 409 محمد بن مسعود العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ابن علي ، عن العبيدي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : لكل صلاة وقتان : ( و - ظ ) وقت يوم الجمعة زوال الشمس الخبر . 4563 - ( 14 ) فقيه 83 - مكرر - 45 - وقال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس : ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى - 3 - في سائر الأيام .
هامش
( 1 ) لوقتها ظ - لوقتها الا وقت واحد - ئل 2 - أم - خ ل 3 - الأول - خ ل