تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
خمسة أو سبعة فإنهم تجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وفى رواية الدعائم ( 2 ) قوله عليه السلام : إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا للجمعة والعيدين . ويأتي في رواية ابن مسلم ( 5 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة من أبواب صلاة المسافر ، قوله صلى الله عليه وآله وإذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا . ( 11 ) باب ان الجمعة مع الامام ركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات وانما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين ولغيرهما من العلل 4532 - ( 1 ) فقيه 84 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات . 4533 - ( 2 ) يب 250 - محمد بن يعقوب ، عن كا 117 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال اما مع الامام فركعتان واما من يصلي - 1 - وحده فهي أربع ركعات ( بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب ( فاما - كا ) إذا - 2 - لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات - يب - كأخ ) وان صلوا جماعة . 4534 - ( 3 ) الجعفريات 43 - باسناده ، عن علي بن الحسين عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب ولا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف
هامش
1 - صلى - يب 2 - فإذا - يب