خمسة أو سبعة فإنهم تجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وفى رواية الدعائم
( 2 ) قوله عليه السلام : إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا
للجمعة والعيدين .
ويأتي في رواية ابن مسلم ( 5 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة
من أبواب صلاة المسافر ، قوله صلى الله عليه وآله وإذا اجتمع خمسة أحدهم الامام
فلهم ان يجمعوا .
( 11 )
باب ان الجمعة مع الامام ركعتان وأما من يصلي وحده
فهي أربع ركعات وانما جعلت الركعتين لمكان
الخطبتين ولغيرهما من العلل
4532 - ( 1 ) فقيه 84 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صلاة
الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات .
4533 - ( 2 ) يب 250 - محمد بن يعقوب ، عن كا 117 - محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال اما مع الامام فركعتان واما من يصلي - 1 - وحده
فهي أربع ركعات ( بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب ( فاما - كا ) إذا - 2 -
لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات - يب - كأخ ) وان صلوا جماعة .
4534 - ( 3 ) الجعفريات 43 - باسناده ، عن علي بن الحسين عليه السلام
ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب ولا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف
هامش
1 - صلى - يب
2 - فإذا - يب