تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ابن عبد الحميد - 1 - الحناط ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون جماعة بأقل من خمسة . 4527 - ( 5 ) يب 321 - صا 419 - الحسين ( بن سعيد - صا ) عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان - 2 - كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المراة والمملوك والمسافر والصبي والمريض . 4528 - ( 6 ) كا 116 - يب 322 - صا 419 - على ( بن إبراهيم - يب كا - خ ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عمر - يب خ ) ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة . 4529 - ( 7 ) فقيه 83 - قال زرارة : قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام على من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة - 3 - لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم . 4530 - ( 8 ) الدعائم 218 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم . 4531 - ( 9 ) كا 116 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب 251 - صا 419 - علي بن مهزيار عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . وتقدم في رواية الفضل ( 26 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة قوله عليه السلام : فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 5 ) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة ، قوله عليه السلام : إذا كان القوم
هامش
1 - عاصم بن حميد - ئل 2 - فما زاد وان - صا 3 - يحتمل ان يكون قوله ولا جمعة الخ للصدوق