ابن عبد الحميد - 1 - الحناط ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون
جماعة بأقل من خمسة .
4527 - ( 5 ) يب 321 - صا 419 - الحسين ( بن سعيد - صا ) عن صفوان ، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
خمسة فما زادوا فان - 2 - كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل
أحد ، لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المراة والمملوك والمسافر والصبي والمريض .
4528 - ( 6 ) كا 116 - يب 322 - صا 419 - على ( بن إبراهيم - يب كا - خ )
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عمر - يب خ ) ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر
عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط
الامام وأربعة .
4529 - ( 7 ) فقيه 83 - قال زرارة : قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام على
من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة - 3 - لأقل من خمسة
من المسلمين أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم .
4530 - ( 8 ) الدعائم 218 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يجمع
القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم .
4531 - ( 9 ) كا 116 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب
251 - صا 419 - علي بن مهزيار عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه .
وتقدم في رواية الفضل ( 26 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة قوله عليه السلام :
فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى رواية الحلبي ( 1 ) من
باب ( 5 ) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة ، قوله عليه السلام : إذا كان القوم
هامش
1 - عاصم بن حميد - ئل
2 - فما زاد وان - صا
3 - يحتمل ان يكون قوله ولا جمعة الخ للصدوق