تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
صلى الله عليه وآله ثلاثة لو تعلم أمتي ما لهم فيهن لضربوا عليهن بالسهام الأذان والغدو يوم الجمعة والصف الأول . باب ( 4 ) تجب الجمعة جماعة على جميع الناس وان كانوا من أهل القرى عدا ما استثنى قال الله تعالى : في سورة الجمعة ى 9 - " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " الآية . 4483 - ( 1 ) فقيه 61 - روى أنه كان بالمدينة إذا اذن المؤذنون يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع لقول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " . 4484 - ( 2 ) يب 251 - محمد بن يعقوب عن كا 116 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ( عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى - كا ) عن حريز ، عن فقيه 83 - 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها - 2 - صلاة واحدة فرضها الله ( عز وجل - فقيه ) في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين فقيه والقراءة - 3 - فيها بالجهر والغسل فيها واجب وعلى الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الركعة الثانية بعد الركوع ومن صليها وحده فعليه قنوت
هامش
1 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين انما فرض الله - فقيه . 2 - فيها - خ ل فقيه . 3 - يحتمل ان يكون قوله والقراءة الخ من كلام الصدوق .