ابن عميرة ، عن أبي - 1 - بكر ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صليت بقوم ، فاقعد
بعد ما تسلم هنيهة - 2 - .
5888 - ( 9 ) يب 163 - محمد بن يعقوب ، عن كا 94 - على عن أبيه ،
عن حماد عن حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل أم قوما
فعليه ان يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه ، الذين
سبقوا صلاتهم ذلك على كل امام واجب ، إذا علم أن فيهم مسبوقا وان علم أن
ليس فيهم مسبوق بالصلاة ، فليذهب حيث شاء .
5889 - ( 10 ) قرب الإسناد 96 - بالاسناد المتقدم قال سئلته عن قوم صلوا
خلف امام ، هل يصلح لهم ان ينصرفوا والامام قاعد ؟ قال : إذا سلم الامام فليقم
من أحب .
5890 - ( 11 ) قرب الإسناد 90 - بالاسناد المتقدم قال : سئلته عن الرجل
يصلي خلف امام يقوم إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد لا بأس .
وتقدم في رواية الأسلمي ( 3552 ) من كتاب الصلاة ، قوله عليه السلام : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه ، يقول 6 اللهم
اصلح لي ديني ، الذي جعلته لي عصمة الخ .
وفى رواية حفص ( 5 ) من باب ( 69 ) انه ينبغي للامام ان يسمع من خلفه ، قوله
عليه السلام ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم .
( 73 )
باب ان الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه
ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك
5891 - ( 1 ) يب 333 - 245 - ( محمد بن مسعود - العياشي يب 245 ) عن محمد
هامش
1 - ابن - خ ل
2 - هنيئة - خ