5882 - ( 3 ) يب 164 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( عن حسين - خ يب )
عن سماعة قال ( فضالة - يب ط ) : ينبغي للامام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن
من خلفه قد أتموا الصلاة ، ثم ينصرف هو .
5883 - ( 4 ) يب 163 - محمد بن يعقوب ، عن كا 94 - علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا ينبغي للامام ان ينتقل - 1 - إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسئلته عن
الرجل يؤم في الصلاة ، هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال : يسبح
ويذهب من شاء لحاجته ، ولا يعقب رجل لتعقيب الامام .
5884 - ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 10 - قال ( العالم ) عليه السلام : لا ينبغي
للامام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة .
5885 - ( 6 ) - قرب الإسناد 96 - باسناده - عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سئلته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال : يسلم
ولا ينصرف ، ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته
ثم ينصرف .
5886 - ( 7 ) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم ؟ فيدخل قوم في
صلاته بقدر - 2 - ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم ،
أيجوز له وهو امام ان يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم .
5887 - ( 8 ) يب 331 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن سيف
هامش
1 - يتنفل - ينتفل - كا ط خ ل
2 - بعد - يب خ ل